للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين عنده الخ ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة على ادب القضاء للخصاف (قلت) لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا الضرورة ونحوها كما مر في مسئلة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررناه سابقا فح يجوز الافتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبا عن الحاوى القدسى وسيأتي بسطه أيضًا آخر الشرح عند الكلام على العرف (والحاصل) ان ما خالف فيه الاصحاب امامهم الاعظم لا يخرج عن مذهبه اذا رجحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضًا لأن ما رجحوه لترجيح دليله عندهم ماذون به من جهة الإمام وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه لأن ما قالوه إنما هو مبنى على قواعده أيضًا فهو مقتضى مذهبه لكن ينبغى أن لا يقال قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روى عنه صريحا وإنما يقال فيه مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا كما قلنا ومثله تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعد أو بالقياس على قوله ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا فهذا كله لا يقال فيه قال أبو حنيفة نعم يصح أن يسمى مذهبه بمعنى أنه قول أهل مذهبه أو مقتضى مذهبه وعن هذا لما قال صاحب الدرر والغرر في كتاب القضاء إذا قضى القاضى في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ قال أي أصل المذهب كالخنفى إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس واما إذا حكم الحنفى بمذهب أبي يوسف أو محمدا ونحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه انتهى والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل التى قال بها أبو يوسف أو محمد إليه لأن المخرجة مبنية على قواعده واصوله واما المسائل التى قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام فكثير منها مبنى على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الاصول نعم قد يقال إذا كانت اقوالهم روايات عنه على ما مر تكون تلك القواعد له أيضًا لابتناء تلك الأقوال عليها وعلى هذا أيضًا تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب لابتنائها على قواعده التي رجحها وبنى اقواله عليها فإذا قضى القاضي بما صح منها نفذ قضاؤه كما ينفذ بما صح من أقوال الاصحاب فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا الباب من فتح الملك الوهاب والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

وحيث لم يوجد له اختيار … فقول يعقوب هو المختار

ثم محمد فقوله الحسن … ثم زفر وابن زياد الحسن

وقيل بالتخيير في فتواه … ان خالف الإمام صاحباه

وقيل من دليله اقوى رجح … وذالمفت ذى اجتهاد الاصح

<<  <   >  >>