للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المادية: مذهب يسلم بوجود المادة وحدها وبها يفسر الكون والمعرفة والسلوك (١).

[الفرع الثاني: تعريف الامتيازات المادية اصطلاحا]

واصطلاحًا: عقد الزوجين أو أحدهما لمصلحة مادية.

المراد من التعريف أن دول الخليج غالبًا ما تصرف مالاً لمواطنيها بمجرد أن يعقدوا على مواطنة؛ دعمًا للزوج، بعضه إعانة من الدولة، والآخر يسدد أقساطًا؛ وهذا لحث الشباب أن يتزوجوا من المواطنات. فإذا عُقد الزواج لأجل الحصول على المال، وكان باتفاق بين الرجل والمرأة أن يعطيها الرجل الربع أو الثلث، ثم يطلق أو يعقد دون علم الزوجة، ونيته الحصول على المال، ثم يطلقها، فما الحكم؟ وكذلك إذا كانت نية المرأة من الزواج الحصول على الجنسية أو الإقامة ثم تهرب أو تخالعه أو تطلب الطلاق؟


(١) المعجم الوسيط، للززيات وآخرون، ص ٨٥٨، ولم أجد من تكلك عليها غير هذا الكتاب.

<<  <   >  >>