للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية.]

هذه المسألة المعاصرة لم يذكرها العلماء المعاصرون، وعند دراستي للمسألة وجدت أنه يمكن تخريجها على الحيل، وأصلها من الحول، وقد تكلم العلماء قديمًا على الحيل، فالحيلة لغة لها عدة معانٍ، منها: الحذق في تدبير الأمور، وجودة النظر، والقدرة على التصرف، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، ومنها الاحتيال، وهو تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه، وما يتوصل به إلى حالةٍ ما في خُفية، وأكثر استعمالها فيما فيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة (١).

وأما اصطلاحًا، فقد اختلف فيها العلماء، وقريب معناها اللغوي من الاصطلاحي:

التعريف الأول: «ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي» (٢).

التعريف الثاني: «التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلاً أو عادة» (٣).


(١) القاموس المحيط، ص ٩١٠، والمصباح المنير، ص ١٣٦، والتعريفات، ص ١٥٨، ومفردات ألفاظ القرآن، ص ٢٦٧.
(٢) فتح الباري، لابن حجر (١٢/ ٣٤٢)، وعمدة القاري، للعيني (٢٤/ ١٠٨).
(٣) أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية (٥/ ١٨٨).

<<  <   >  >>