للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعًا في الحال للتزوج بها» (١).

ولا يجب بمجرد الطلب الصداق، بل يجب في حال العقد عليها أو الدخول بها.

[الفرع الثالث: حكم رد الشبكة]

مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الهدية.

تحرير محل النزاع:

- أجمعوا أن الهبة التي يراد بها الصدقة لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها (٢).

- وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة (٣).

واختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب


(١) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، للدريني (٢/ ٤٥٩)، ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره، لأبي زهرة، ص ٥٥، وأحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٤١.
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٩)، وفتح الباري، لابن حجر (٥/ ٢٧٨)، والاستذكار، لابن عبد البر (٢٢/ ٣١٢).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (٥/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>