للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وضوح الأدلة في الدلالة على الحكم في القول الأول.

٤ - عدم وجود أدلة في القول الثالث للرد على القول الثاني.

[الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة]

جاء في المادة الخامسة من القانون الكويتي: «إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف:

أ- فإن كان عدوله بغير مقتضًى، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر.

ب- وإن كان العدول بمقتضًى، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا» (١).


(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٠، ١١.

<<  <   >  >>