للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية:

أن الله أمر الزوج أن ينفق على زوجته وولده على قدر وسعه؛ حتى يوسع عليهما إن كان موسعًا عليه، وإن كان فقيرًا فعلى قدر الحاجة المتفق عليها بالاجتهاد، ومرجع ذلك العرف (١).

الدليل الرابع: عن عائشة (رضي الله عنها)، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن المعروف هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية (٣).

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية العرف.

الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحًا:

اختلف الباحثون في تعريف الزواج العرفي؛ لأنه من النوازل التي لم يذكرها العلماء المتقدمون، على أقوال:

التعريف الأول: (عقد يفيد وجود استمتاع لكل من العاقدين بالآخر، ولكنه على وجه غير مشروع) (٤).


(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢١/ ٥٧).
(٢) رواه البخاري (٦/ ٢٣٧)، كتاب النفقة، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ح (٥٣٦٤).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ٤١٩).
(٤) الزواج العرفي في ميزان الإسلام، لمحمود، ص ٨٩.

<<  <   >  >>