للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب (١).

التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) (٢).

التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) (٣). وغير ذلك من التعاريف.

أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملاً لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية (٤)، وذلك لما يلي:

١ - أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.

٢ - أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.

٣ - والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.

٤ - والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.


(١) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٧٩.
(٢) السياحة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو، ص ٤٣.
(٣) أحكام الزواج العرفي، لإبراهيم، ص ١١.
(٤) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٨١، وهناك تعريف مقارب له جدًّا: أنه زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه إلا أنه بدون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص ٢٣٧.

<<  <   >  >>