للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

رأي القانون الكويتي

جاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة الثانية والتسعين، الفقرة (أ): لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكارَ إقرارٌ بالزوجية في أوراق رسمية (١).

ويلاحظ على قانون الأحوال الشخصية أنه يرفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمة إلى المحاكم في حالة الإنكار، ولم يصرح بأن هذا الزواج باطل، أو أن مثل هذه العقود يجب أن توجب عليه عقوبة لعدم توثيقه (٢)، بل اكتفت بعدم سماع الدعوى عند الإنكار، وهذا نوع من الاستنكار والاعتراض على مثل هذه العقود، وتبيين لخطرها.


(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ٣٤.
(٢) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ١٤٥.

<<  <   >  >>