للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: الإجماع:

ومما سبق يتبين لنا أن النكاح مشروع، وقد قال ابن قدامه (١): «أجمع المسلمون أن النكاح مشروع» (٢).

[رابعا: المعقول]

لما كان الرجل والمرأة هما شطرا الكائن البشري الذي تقوم عليه تكاليف الحياة وأعباؤها، والتضامن على تأسيس الأسرة الكريمة المستقرة، ولا سبيل إلى تكاثرهما على الوجه النافع إلا بالزواج على وفق ما جاءت به الرسل، ومن ثم حماية الفطرة التي فطر الناس عليها (٣).


(١) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الإمام شيخ الإسلام. ولد ٥٤١ هـ بجماعيل، ومن تصانيفه: المغني شرح مختصر الخرقي، والكافي، والمقنع. توفي سنة ٦٢٠ هـ بدمشق. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (٣/ ٢٨١ - ٢٩٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي (٥/ ٥)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٤٦)، ومغني المحتاج، للشربيني (٣/ ١٦٦)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٣/ ٣٨).
(٣) الزواج العرفي للمطلق ص ٥٨.

<<  <   >  >>