للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للزواج ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى) (١).

ثانيًا: السنة:

وردت أحاديث كثيرة تحث على النكاح، منها:

١ - عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء) (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث يحث على الزواج، ويأمر به من كان قادرًا عليه، ويجد مؤنة الزواج، ومن لم يجد مؤنته ولم يكن قادرًا عليه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته.

٢ - عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله من السر ... فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام


(١) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ٧٨٧.
(٢) رواه ابن ماجه في سننه (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، ح (١٨٤٦)، قال الألباني: حديث حسن. السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٨٢)، ح (٢٣٨٣).

<<  <   >  >>