للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

بعد ذكر التعريف، فإن مسألة عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات لا تخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون الزواج بولي وشاهدين، والزوجان خاليان من الموانع، وبرضاهما، ففي هذه الحالة يجوز النكاح لتوفر الأركان والشروط، ويكون دور المراكز الإسلامية كدور الموثق.

الثانية: أن يكون الزواج بشهود وبلا وليٍّ، مع وجود الزوجين، فهل تقوم المراكز الإسلامية مقام الولي؟

هذه الحالة مرتبطة بالولي، فسأبين مَن هو الولي، وحكم الولي، ومَن هم الأولياء؟ ثم أذكر حكم هذه الحالة لارتباطها ارتباطًا مباشرًا بالولي.

الولي لغة:

الولي في اللغة: القرب والدُّنُوُّ، قال ابن فارس: «الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، وكل من ولي أمرَ أحدٍ، فهو وليُّه» (١).


(١) معجم مقاييس اللغة، ص ١٠٦٤ - ١٠٦٥.

<<  <   >  >>