للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

رأي القانون الكويتي

نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة التاسعة والعشرين، الفقرة على أن:

"أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس، حسب ترتيب الإرث، وإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي (١).

ولا يعني ذلك أن الثيب تباشر العقد بنفسها، ولكن لها رأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسها، بل ذلك يكون لوليها" (٢).

والملاحظ من قانون الأحوال الشخصية أنه نص على القاضي، وفي مسألتنا المراكز الإسلامية لا تمثل القاضي ولا الولاية العامة، كما لا تمثل الحاكم أو نائبه.

والملاحظ أن قوانين الأحوال الشخصية الكويتية على مذهب الإمام مالك في الغالب، وقد تأخذ من المذاهب الأخرى ما فيه تيسير أو مصلحة للأسرة، ومع ذلك لم يُشر إلى الولاية العامة التي


(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٧، ١٨.
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>