للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف الثاني: «عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته» (١).

التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود» (٢).

وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:

١ - أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.

٢ - أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.

[الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة]

الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:

الأدلة على مشروعية الصداق (٣) بالكتاب والسنة والإجماع.

الأدلة من الكتاب:

١ - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٤).


(١) أفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص ٨١.
(٢) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كليلة، ص ١٨٣.
(٣) قال النووي: «وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقد، والعليقة». روضة الطالبين، للنووي (٣/ ٣١٢).
(٤) سورة النساء، آية: ٤.

<<  <   >  >>