للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (١).

٣ - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢).

الأدلة من السنة:

١ - حديث أنس بن مالك: ... إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٣).

٢ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (٤).

٣ - حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد ... » (٥)

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (٦) بالجملة.


(١) سورة النساء، آية: ٢٠.
(٢) سورة النساء، آية: ٤.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٦/ ١٢١)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ح (٥٠٨٦)، ومسلم (٤/ ١٤٤)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح (٣٥٥٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٤٣٤)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٦٥، ٩٦٦)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٦٧)، والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح (٧/ ١٢٠).

<<  <   >  >>