للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

التعريف الأول: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة، ويستند إلى مقومات الزواج الأساسية من حيث سلامة العقد والمهر وموافقة الأهل، إلاَّ أنه لا يستمر لمدة طويلة (١).

التعريف الثاني: أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته، أو إقامته، أو حاجته (٢).

التعريف الثالث: هو زواج يتوفر فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدان وغير ذلك من الأمور المعتبرة في صحة النكاح، إلا أن الزوج يضمر في نفسه طلاقها بعد مدة معلومة كانت أو مجهولة (٣).

التعريف الرابع: هو الزواج الذي تتوفر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول والولي والشهود ونحوها، ويكون طرفه أحد السياح، ويقوم به خلال إجازته التي غالبًا ما تكون


(١) الزواج العرفي، لدريويش، ص ١٢٩، والزواج السياحي، للحجيلان، ص ٤٣٠.
(٢) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٤٥، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ٤٣.
(٣) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص ٣١، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٣٧.

<<  <   >  >>