للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

رأي القانون الكويتي

جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة:

"أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه" (١).

وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهود، بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودًا، وإن شاء لم يُحضر.

كذلك جاء في المادة العاشرة:

"يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين على التوقيت" (٢).

والزواج المدني صيغته استفهامية، أي غير منجزة.

وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين: "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح" (٣).

وأما في الزواج المدني فلا ذكر للمهر، وليس لها حق المطالبة به.


(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٣.
(٢) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٢.
(٣) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ٢٤.

<<  <   >  >>