للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم الزواج العرفي

سبق أن ذكرنا أن الزواج العرفي له صور متعددة، وكل واحدة مختلفة عن الأخرى، وسأقتصر هنا على صورة واحدة؛ لأنها نازلة في نظري، ولأهميتها، وهي أن يكون الزواج مكتمل الأركان والشروط، ولكن دون توثيق رسمي، وقبل أن أدخل في حكم المسألة سأبين ما هو التوثيق والوثيقة والموثق وما يرتبط بكل ذلك.

التوثيق لغة: قال ابن فارس: «الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام» (١)، ووثقت الشيء: أحكمته، وثُقَ الشيء وثاقة: قوي وثبت، فهو وثيق، أي ثابت محكم، وصار وثيقًا، أو أخذ بالوثيقة في أمره، أي بالثقة، كتوثق، والوَثاق- ويكسر-: ما يشد به، وأوثقه فيه: شدَّه، واستوثق منه: أخذ الوثيقة، ووثِقت به أثق ثقة: سكنت إليه، واعتمدت عليه (٢).

قال تعالى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} (٣).

قال القرطبي: «الميثاق: العهد المؤكد باليمين، مِفْعال


(١) مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ١٠٤٣.
(٢) المرجع السابق، ومفردات القرآن، للأصفهاني، ص ٨٥٣، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ٨٥٤، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٥٣١، ومختار الصحاح، للرازي، ص ٦٥٩.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٧.

<<  <   >  >>