للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

حفل الخطوبة

الناظر في حفل الخطوبة يجد الحفل إما أن يكون بعد العقد أو لا، فإن كان بعد العقد، فإنها قد تدخل في الوليمة المشروعة، وفي حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه)، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟ "، قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة" (١).

وإن لم تكن بعد العقد، فلا تخلو من حالتين:

الأول: إما أن تكون من باب إكرام الضيف، وتكون للمحبة والألفة، بأن يزور أهل الزوج أهل الزوجة أو العكس، فيفعلون لهم وليمة إكرامًا لهم وتقديرًا. وهذه تدخل في الأدلة التي جاءت للأمر بإكرام الضيف، ومنها حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله


(١) رواه البخاري (٦/ ١٦٩)، كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، ح رقم (٥١٥٥)، ومسلم (٤/ ١٤٤)، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، ح رقم (٣٤٧٥).

<<  <   >  >>