للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم الزواج السياحي

اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:

تحرير محل النزاع:

إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم (١).

وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن قدامة (٥)


(١) وهذا على القول برجوع ابن عباس (رضي الله عنه) عن قوله بجوازها. المبسوط، للسرخسي (٥/ ١٥٦)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٣/ ٣٤٧)، والاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٣٠١).
(٢) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٣/ ٣٤٩)، وفتح باب العناية، للقاري (٢/ ٢٨).
(٣) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٣٠١).
(٤) نهاية المحتاج، للرملي (٦/ ٢١٤).
(٥) المغني، لابن قدامة (٥/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>