للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معارضة الآية التي صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب (١).

وبهذا يتضح أن الراجح- والله أعلم- قول الجمهور؛ لأن الآية عامة، فلا تصرف عن عمومها إلا بدليل صريح، والذي روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرة بالكراهة، ومرة بالتحريم، فعلم من ذلك أنه اجتهاد منه (٢).

[المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني]

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان.

قال ابن تيمية: «نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه، ولا يشهدون عليه أحدًا، باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح» (٣).

واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدًا، وتم الإعلان عنه.

قال ابن تيمية: «إذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا لا نزاع في صحته» (٤).


(١) السيل الجرار، للشوكاني (٢/ ٢٥٣).
(٢) هذا في الجملة، وإلا في دار الحرب فقد اختلفوا على قولين كذلك. المراجع السابقة.
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٣/ ١٥٨).
(٤) المرجع السابق (٣٢/ ١٣٠).

<<  <   >  >>