للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلف (١)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٢).

وخالف ابن عمر (رضي الله عنهما) وقال بحرمة نكاح المسلم للكتابية (٣).

دليل القول:

عن نافع، أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: «إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله» (٤).

وجه الدلالة:

حمل بعض العلماءِ قولَه على الكراهة، وأنه كان متوقفًا في ذلك (٥).

الرد على وجه الدلالة:

على فرض ثبوته فهو فهمٌ منه واجتهادٌ، ولا يقوى على


(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣)، والمبسوط، للسرخسي (٥/ ٤٥)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٦١)، والأم، للشافعي (٥/ ٩)، والحاوي الكبير، للمارودي (٤/ ٢٥٨)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٣)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٣١٥).
(٢) سورة المائدة، آية: ٤.
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣).
(٤) رواه البخاري (٦/ ٢١١)، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، ح (٥٢٨٥).
(٥) ولأن هناك أثرًا آخر ذكره الجصاص، أن ابن عمر كرهه، فلذلك حمل حديث التحريم على الكراهة. أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>