للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم النكاح

اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٥).

وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٤٢)، وقالا: "سنة مؤكدة في الأصح".
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ١٨، ١٩)، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٧٣).
(٣) مغني المحتاج، للحصني (٣/ ١٦٨)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٤٦) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته.
(٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠).
(٥) سورة النساء، آية: ٣.
(٦) مغني المحتاج، للشربيني (٣/ ١٦٨)، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (٩/ ٣١)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤١).

<<  <   >  >>