للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (١)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.

الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (٢).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٣).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (٤).

الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (٥).

وجه الاستدلال من الآية:

أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (٦).


(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤١).
(٢) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣١)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٩/ ١٤٨).
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) الشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ١١)، مطبوع مع الإنصاف والمقنع.
(٥) سورة الرعد، الآية: ٣٨.
(٦) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص ٢٩٠.

<<  <   >  >>