للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

رؤية المخطوبة من خلال الإنترنت

الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة (١)، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها» (٢).

وهذا الإجماع فيه نظر (٣)، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر (٤)، وأن أصحاب المذاهب المشهورة أجمعوا على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة الجمهور.

واستدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (٤/ ١٢٢)، ومغني المحتاج (٣/ ١٧٢)، والمغني (٩/ ٤٨٩).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٤٨٩).
(٣) بداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٣٨)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي (٣/ ١٤).
(٤) نقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، انظر: فتح الباري (٩/ ٨٨).

<<  <   >  >>