للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أنظرت إليها"؟ قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا» (١).

٢ - حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه)، أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (٢).

٣ - حديث سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصعدد النظر إليها وصوبه ... » (٣).

٤ - حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل» (٤).

وبعد ذكر أدلة الجمهور على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، فإن النظر عن طريق الإنترنت لا يخلو من حالتين:


(١) صحيح مسلم (٤/ ١٤٢)، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، ح (٣٥٥٠).
(٢) رواه الترمذي في سننه، ص ٣٣٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ح (١٠٨٧)، واللفظ له، والنسائي في سننه (٦/ ٣٧٨)، كتاب النكاح، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل التزويج، ح (٣٢٣٥)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٤١٩)، كناب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ح (١٨٦٦)، قال البوصيري: صحيح رجاله ثقات.
(٣) رواه البخاري (٦/ ١٦٠)، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، ح (٥١٢٦).
(٤) رواه أبو داود في سننه (٣/ ١٩)، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، ح (٢٠٧٥)، ورواه الحاكم (٢/ ١٦٥) وصححه وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>