للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

محادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف

محادثة المخطوبة لا تخلو من حالتين:

إما أن تكون مع المكالمة صورة ينظر إليها، سواء كان عن طريق الكمبيوتر، أو عن طريق الهواتف الحديثة، فإنها في هذه الحالة تدخل مسألتنا هذه في حكمها تحت مسألة النظر إلى صورة المخطوبة السابقة (١)، وإما أن تكون المكالمة صوتية فقط، أي: بدون رؤية صورتها.

[تحرير محل النزاع]

- إن كان الخاطب قد عقد على المخطوبة، فإنه يجوز له ذلك، سواء كان بصورة أو بدون صورة؛ لأنها أصبحت زوجته بمجرد العقد عليها، وتحل له.

- إن كانت المكالمة قبل الخطبة وللتعارف، ولم يعزم على خطبتها، ولا يعرف هل يقبل به أهل المخطوبة، فلا يجوز له مكالمتها (٢).


(١) انظر: ص ٦٣.
(٢) أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، لرجوب ص ٢٠٨.

<<  <   >  >>