للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف العلماء في مكالمة الخاطب للمخطوبة بعد الموافقة عليه على قولين.

القول الأول: لا يجوز محادثه الخاطب لمخطوبته. وهو قول الشيخ ابن العثيمين (١).

أدلة القول الأول:

١ - حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ... » (٢).

وجه الاستدلال: «أن ينظر منها»، ولم يقل أن يسمع منها (٣).

الرد: يمكن أن يرد على وجه الاستدلال أن الشرع قد أذن له بالرؤية، وهي أعظم من الكلام، فالكلام من باب أولى.

المناقشة: يمكن أن يناقش الرد بأننا نسلم لكم في الرؤية، وقد بين الشرع العلة منها، ولكن لا نسلم لكم في المحادثة، أي بعد الخطبة والرؤية الشرعية، وأما المحادثة في أثناء الرؤية، فقد وردت


(١) الشرح الممتع، للعثيمين (١٢/ ٢١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٦٧)، الفتوى نصت على المراسلة، ويقاس عليها المكالمة، وأن الصوت أعظم فتنة من الرسالة. موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى (١٣٧٩١)، http://islamqa.info/ar/ref/١٣٧٩١. وفتوى الشيخ صالح الفوزان بعدم الجواز.
(٢) سبق تخريجه ص ٦٤.
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٢١).

<<  <   >  >>