للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذلك أحاديث (١). وبعد الرؤية لا يجوز له مكالمتها؛ لأنه رجل أجنبي عنها، فلا يحل له أن يكلمها، وقد جاء في الحديث (٢) أن المشروع للمرأة التصفيق إذا سها الإمام وهي في المسجد، وفي جمع من الرجال والنساء، فما بالك في غيرها.

٢ - أنه ليس هناك حاجة لمخاطبتها في الهاتف؛ لأن الحاجة قد انقضت برؤيته لها، وأنه رأى ما يدعوه إلى نكاحها (٣).

٣ - أنها مدخل للشيطان، وتدفعهما إلى معصية الله تعالى بالتلذذ بصوتها وهي أجنبية عنه، أو الدخول في كلام فاحش بعد استدراج الشيطان لهما.

٤ - أن المكالمات قد تكون سببًا لخروجها معه، وخلوته بها وهي محرمة عليه، والخلوة بها كذلك.

٥ - الإسراف في الجلوس على المكالمات لساعات طويلة تضييع لوقت المسلم.

٦ - أن المكالمة قد تسجل، وإذا لم تتم الخطبة فقد يهدد


(١) رواه البخاري (٦/ ١٤٧) في كتاب النكاح، باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب، ح (٥٠٨٢)، ومسلم (٧/ ١٨٢) في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل نساء قريش، ح (٢٥٢٧)، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه البخاري (٢/ ٧٦) في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ح (١٢٠٣)، ومسلم (٢/ ٢٧) في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، ح (٩٥٣).
(٣) أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، لرجوب، ص ٢٠٨.

<<  <   >  >>