للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخاطب المخطوبة بنشر صوتها وما قالته له، فتستغل استغلالاً سيئًا.

القول الثاني: يجوز للخاطب محادثة مخطوبته. وهو قول الشيخ صالح الفوزان (١). ويرى الشيخ الأشقر (٢) والشيخ عبد الله بن جبرين- رحمه الله (٣) - أن تكون في حدود الحاجة.

أدلة القول الثاني:

١ - كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثنهم (٤).

الرد: يمكن أن يرد على هذا الدليل بأن هذه المحادثات كانت وقت الرؤية الشرعية، وكلامنا عن المكالمات التي بعد الخطبة والرؤية.

٢ - أنه يمكن للخاطبين التشاور في المكالمة لإعداد بيت الزوجية، والتعاون على كثير من القضايا التي تهمهما.


(١) المنتقى للفوزان (٣/ ١٤٥)، رقم الفتوى (٣٤٩)، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص ٦٢، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد، للمصري، ص ٢٩٥، وموقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى ١٣٧٠٤، http://islamqa.info/ar/ref/١٣٧٠٤، وموقع إسلام ويب، رقم الفتوى: (١٥١٢٧): http://www.islamweb.net/mainpage/nindex.php? page=result&q, وشروط جواز الكلام والتنزه مع الخطيبة. خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، للعطار، ص ١٢٥، والزواج وموجباته في الشريعة والقانون، فيض الله، ص ٢٥ - ٢٦.
(٢) أحكام الزواج في الكتاب والسنة للأشقر، ص ٦٢.
(٣) موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى ابن جبرين على موقع إسلام ويب، رقم الفتوى ١٥١٢٧.
(٤) أحكام الزواج في الكتاب والسنة للأشقر، ص ٦٢.

<<  <   >  >>