للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم زواج المسيار

اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على خمسة أقوال:

القول الأول: الجواز مع الكراهة. وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (١)، والدكتور وهبة الزحيلي (٢)، والشيخ سعود الشريم (٣) - إمام الحرم- والدكتور أحمد الكردي (٤)، والدكتور أحمد موسى السهلي (٥)، وهو اختيار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٦).

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها (٧) من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّة،


(١) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ١٥٠ وما بعدها.
(٢) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٢٩.
(٣) مجلة الأسرة، العدد (٤٦)، ص ١٥، سنة ١٤١٨.
(٤) الزواج، للكردي ص ٢٠٧.
(٥) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٦.
(٦) زواج المسيار، للمطلق، ص ١١٢، وموقع رابطة العالم الاسلامي.
(٧) مسلاخها: أي في هديها وطريقتها، ومسلاخ الحية: جلدها، والسلخ بالكسر الجلد. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٢/ ٣٨٩).

<<  <   >  >>