للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة (١) لها تُرسل عن طريق الكمبيوتر، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢).

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» (٣).


(١) وأما نفس التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من حرمه، واستدل بالأحاديث المتوعدة المصورين بالعذاب، ومنهم من أباحه، وحمل أحاديث التصوير على المجسمات، والأولى ترك التصوير، وعدم التساهل فيه إلا لحاجة وضرورة أو مصلحة عامة. انظر: فقه السنة، لسيد سابق (٢/ ٥٤)، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص ٣١٢، والقيود الواردة على الحرية في مجال الصناعة، لإبراهيم ص ٢١٤.
(٢) فتاوى إسلامية، للمسند (٣/ ١٢٨)، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد للمصري، ص ٢٨٨، وموقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم (٤٠٢٧): http://islamqa.info/ar/ref/, وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي لواصل، ص ٥٧٦، ومجموع فتاوى ومقولات متنوعة، لابن باز (١/ ٤٣٧)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١/ ٧١١).
(٣) رواه البخاري في صحيحه (٧/ ٨٨)، كتاب اللباس، باب مَن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح وليس بنافخ، ح (٥٩٦٣).

<<  <   >  >>