للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (٢).

القول الثاني: ذهب الظاهرية (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، والإمام أحمد في رواية (٦) إلى الوجوب.

استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (٧).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (٨).

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ... » (٩).


(١) سبق تخريجه، ص ٤٣
(٢) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٣)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (٦/ ٦).
(٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٧٣).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (٢/ ٣٤٢).
(٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٢).
(٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢١٢).
(٧) سورة النساء، آية: ٣.
(٨) سورة النور، آية: ٣٢.
(٩) سبق تخريجه ص ٤٣.

<<  <   >  >>