للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن النكاح فرض كفاية (١).

دليل القول الثالث: أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، ولا يحمل على التعيين؛ لأن آحاد الناس لا يأثمون بتركه، فيحمل على الفرضية والوجوب الكفائي؛ كالجهاد وصلاة الجنازة (٢).

الرد على الدليل: ويمكن الرد أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، والأدلة السابقة تدل على خلافه.

القول الراجح- والله أعلم-: رأي الجمهور القائل بأن الزواج حال الاعتدال أنه سنة ومندوب إليه.

وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ لوجود القرائن الصارفة عن الوجوب، وسلامة حجتهم؛ لأن النكاح نهج الأنبياء.

الحالة الثانية: لحكم النكاح من حيث الشخص، وبعبارة أخرى: أقسام الناس في الزواج، وذلك لأن الأمر مختلف من شخص لآخر من حيث الشهوة والقدرة على القيام بالحقوق والواجبات، ففي هذه الحالة تعتريه الأحكام التكليفية (٣).

١ - يكون النكاح واجبًا: إذا قدر على مؤنة الزواج، وخاف على نفسه الزنى، ولا يستطيع الاحتراز منه


(١) بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣٤٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق، ص ٧٦٦، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لابن جزي، ص ٣٢٦، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>