للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف العلماء في النكاح الذي شهد عليه الشهود، ولكنهم لم يعلنوه للناس، وتواصوا بكتمانه، واختلفوا في النكاح الذي أعلن عنه ولم يحضر أحد الشهود.

وقبل أن أدخل في الخلاف بالمسألة، أود أن أشير إلى قول ابن رشد (١) - رحمه الله-: «واتفقوا على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ » (٢)، وعلى ذلك متأخري المالكية (٣)، أن الإشهاد ركن من عقد النكاح لا يصح النكاح بدونه، وبهذا فلا خلاف بينهم وبين الجمهور، وقال بعض المالكية: إن مذهب مالك عدم الإشهاد، وإنه يكتفي بالإعلان (٤).

القول الأول: يصح عقد الزواج من غير إشهاد، وإنما هو شرط كمال وفضيلة، ويُكتفى بالإعلان. وهو وقول المالكية (٥) ورواية عن أحمد (٦).


(١) هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الوليد بن رشد الشهير بالحفيد. ولد سنة ٥٢٠ هـ، وتوفي سنة ٥٩٥ هـ، من مؤلفاته: الكليات في الطب، واختصار المستصفى في الأصول. شجرة النور الزكية، لمخلوف، ص ١٤٦، والأعلام، للزركلي (٥/ ٣١٨).
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٦٣).
(٣) تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص ١٣٤، والشرح الصغير، للدردير (٢/ ٣٣٥).
(٤) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٢١٤)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٧٢).
(٥) المرجعين السابقين، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٩٤).
(٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>