للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن البيوع ذكَر الله الإشهاد عليها، وقام الدليل على الإشهاد فيها، والنكاح لم يذكر الله فيه الإشهاد، فأحرى ألاَّ يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وأنه مما تعم به البلوى (١).

الرد على الدليل الأول:

ورد في الحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٢).

الدليل الثاني:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في الإشهاد على الزواج، فتبين أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم، وإنما الذي ورد في نكاح لم يحضره إات رجل وامرأة (٣).

الرد على الدليل:

ويمكن الرد أن الدليل قد صحَّ في الشهود.

الدليل الثالث:

عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي (صلى الله عليه وسلم) بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون:


(١) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٢١٤)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٧٢)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٨)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ١٢٧).
(٢) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ٣٢٢)، كتاب النكاح، ح (٣٥٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٣)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ح (١٣٧٢١)، وقال الألباني: حديث صحيح. إرواء الغليل (٦/ ٢٥٨).
(٣) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٢١٦).

<<  <   >  >>