للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحدى أمهات المؤمنين هي، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه ومد الحجاب (١) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد، وهذا يدل على صحة العقد، وأنه لا يتوقف على الإشهاد (٣).

الرد على الدليل:

نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا شهود مِن خصائص النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقد أباح الله له الزواج ممن وهبته نفسها، فالتزوج بلا شهود من باب أولى (٤).

القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٥) ومتأخري المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة- في المشهور (٨) -.


(١) رواه البخاري (٥/ ٩١ - ٩٢)، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (٤٢١٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٨).
(٣) شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ١٨٠).
(٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٨).
(٥) المبسوط، للسرخسي (٥/ ٢٨)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٣/ ٤١).
(٦) تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص ١٣٤، والشرح الصغير، للدردير (٢/ ٣٣٥).
(٧) الأم، للشافعي (٥/ ٣٥)، والحاوي الكبير، للماوردي (٤/ ٦٤).
(٨) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>