للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن تيمية (١) من الحنابلة، وقال به الطنطاوي وتقي الدين العثماني (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن العقد اكتملت فيه جميع أركانه وشروطه، والنية المستقبلية للتطليق لا تضر، فهي احتمالية، فربما يتغير رأيه فيُبقي على زوجته (٣).

الرد على الدليل من وجوه:

الوجه الأول: المجيزون نقضوا هذا الأصل الذي جروا عليه هنا من الحكم بالظاهر، وعدم تأثير النية، فقد قال ابن قدامة: «وإن نوى التحليل من غير شرط؛ فالنكاح باطل» (٤)، مع أن الصورة الظاهرة التي عقد عليها المحلل مستوفية لمتطلبات الصحة، إلا أن النية أثرت على العقد بالبطلان، فلزمهم تأثير النية في الزواج بنية الطلاق، لاسيما ومدار البطلان على نية التوقيت والناكحان مشتركان فيه (٥).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ١٤٧).
(٢) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٤٧.
(٣) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٤٩، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٤٦، والزواج السياحي، للحجيلان، ص ١٤١، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ١١٤.
(٤) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٧٣).
(٥) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٥٣، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص ١١٧.

<<  <   >  >>