للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي ذكرها- كدلالة اللفظ (١)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.

بعض الأدلة على مشروعية العرف:

الدليل الأول: قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)} (٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن هذا أمر من الله عز وجل بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (٣).

الدليل الثاني: قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (٥).

الدليل الثالث: قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (٦).


(١) القواعد الكبرى، لابن عبد السلام (٢/ ٢٢٨).
(٢) سورة الأعراف، آية: ١٩٩.
(٣) المحرر الوجيز، لابن عطية (٦/ ١٨٦).
(٤) سورة النساء: آية: ١٩.
(٥) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (٤/ ٤٤٩).
(٦) سورة الطلاق، آية: ٧.

<<  <   >  >>