للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، وقال بعض الحنفية: لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم حاكم (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الرجل أحق بهبته ما لم يُثبْ منها» (٤).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الباب، وأنه جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض (٥).

الرد: ويمكن الرد أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح.

الدليل الثاني: الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر وغيرهم


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١٩٣)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٢/ ٥٤١). واشترطوا خلوها من موانع سبعة:
١ - الزيادة المتصلة.
٢ - موت أحد المتعاقدين.
٣ - العوض.
٤ - خروج الهبة من ملك الموهوب.
٥ - الزوجية.
٦ - القرابة.
٧ - هلاك العين الموهوبة.
انظر: حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٥، ٥١٣).
(٢) كفاية الأخيار، للحصني (١/ ٣٠٩).
(٣) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير مع الهداية، لقاضي زاده (٧/ ١٣٥).
(٤) سنن ابن ماجه (٣/ ١٣٠)، كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع". تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. مطبوع مع السنن.
(٥) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١٩٣).

<<  <   >  >>