للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(رضي الله عنهم أجمعين) ولم يُعلَم لهم مخالفٌ، فكان إجماعًا (١).

الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا على الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعًا أم لا؟ (٢).

القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد (٣). وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) (٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ليس


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١١٩٣).
(٢) الفصول في الأصول، للجصاص (٣/ ٣٠٣)، والمستصفى، للغزالي (١/ ٣٥٨)، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (٣/ ٧٨).
(٣) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين:
١ - ألاَّ يتزوج الابن.
٢ - ألاَّ يكون عليه دين.
بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وجعل له الحنابلة شروطًا:
١ - أن تكون عينًا باقية في ملك الابن.
٢ - أن تكون العين باقية في تصرف الولد
٣ - ألاَّ تزيد زيادة متصلة.
كشاف القناع، للبهوتي (١٠/ ١٥١)، والكافي، لابن قدامة (٣/ ٥٩٩، ٦٠١).
(٤) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٧/ ٤٢٧) ويسمونه الاعتصار.
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٥١٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٣٠٩).
(٦) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٧)، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (١٧/ ٨١).
(٧) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (٤/ ٣١١، ٣١٢).

<<  <   >  >>