(٢) الفصول في الأصول، للجصاص (٣/ ٣٠٣)، والمستصفى، للغزالي (١/ ٣٥٨)، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (٣/ ٧٨). (٣) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين: ١ - ألاَّ يتزوج الابن. ٢ - ألاَّ يكون عليه دين. بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وجعل له الحنابلة شروطًا: ١ - أن تكون عينًا باقية في ملك الابن. ٢ - أن تكون العين باقية في تصرف الولد ٣ - ألاَّ تزيد زيادة متصلة. كشاف القناع، للبهوتي (١٠/ ١٥١)، والكافي، لابن قدامة (٣/ ٥٩٩، ٦٠١). (٤) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٧/ ٤٢٧) ويسمونه الاعتصار. (٥) مغني المحتاج (٢/ ٥١٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٣٠٩). (٦) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٧)، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (١٧/ ٨١). (٧) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (٤/ ٣١١، ٣١٢).