فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وهو خلاف الدراية والرواية فمن محمد ان ما ذكره في كيفية الاشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلواني يقيم الاصبع عند لا اله ويضعها عند الا الله (وقال) الامام فخر الدين الزيلعي فى التبيين شرح الكنز واختلفوا في كيفية وضع اليد اليمنى ذكر ابو يوسف فى الامالى انه يعقد الخنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة وذكر محمد انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشير ونحن نصنع بصنعه ﵇ قال وهو قول أبي حنيفة وكثير من المشايخ لا يرون الاشارة وكرهها في منية المفتى وقال فى الفتاوى لا اشارة فى الصلاة الاعند الشهادة في التشهد وهو حسن اهـ (ومثله) فى شرح الكنز للعينى (وقال) في شرح المنية الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح فى الخلاصة والبزازية انه لا يشير وصحح في شرح الهداية انه يشير وكذا في الملتقط وغيره. وصفتها ان يخلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة او يعقد ثلاثة وخمسين بان يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الاصبع عند النفي ويضعها عند الاثبات اهـ (وقال) العلامة شمس الدين محمد القهستانى فى شرحه على مختصر النقاية ان عدم الاشارة ظاهر اصول اصحابنا كما فى الزاهدى وعليه الفتوى كما في المضمرات والولوالجي والخلاصة وغيرها وعن اصحابنا جميعا انه سنة فيحلق ابهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة عند اشهد ان لا اله الا الله وعن الحلواني يرفع عند لا اله ويضع عند الا الله كالنفى والأثبات ويعتقد الخنصر والبنصر كما قال الفقيه ابو جعفر وقال غيره من اصحابنا انه يعقد عقدا ثلاثا وخمسين كما في الزاهدي اهـ (وقال) في الفتاوى الظهيرية ومتى اخذ فى التشهد فانتهى الى قوله اشهد ان لا اله الا الله هل يشير بسبابته من يده اليمنى اختلاف المشايخ فيه ثم كيف يصنع عند الاشارة حكى عن الفقيه أبي جعفر انه قال يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الابهام ويشير بسبابته (وقال) العلامة القونوي في متن درر البحار ولا تعقد ثلاثة وخمسين ولانشير والفتوى خلافه (وقل) الشيخ البخاري في شرحه غرر الافكار (*)(ولا تعقد) يا فقيه (ثلاثة وخمسين) كما عقدها احمد موافقا
(*) قوله ولا تعقد نهى مجزوم اشار به الى خلاف الامام احمد وقوله ولا نشير مضارع مرفوع منفى اشار به الى خلاف الشافعي كما هو اصطلاح مؤلف هذا الكتاب حيث يشير إلى اختلاف الائمة باختلاف صيغ الكلام كما هو اصطلاح صاحب المجمع منه