على هدية ابن العماد فى بحث شروط الصلاة عند الكلام على مسئلة ذكرها بحثا ان بعض المسائل يكلونها الى فهم المفتى والمدرس والمؤلف اذ هم اكمل المتفقهة فيكملون بفهومهم المسائل الناقصة فى التعبير كما هو دأب كل خبير ثم قال فان المسائل المدونة فى الفقه انما يتكلمون عليها من حيث كلياتها لا من حيث جزئياتها فلا يقال في الجزئيات التى انطبق عليها احكام الكليات انها غير منقولة ولا مصرح بها فكم من جزئى تركوا التنبيه عليه لانه يفهم من حكم كلى آخر بطريق الاولوية كهذه المسئلة وهذا الاعتبار جار في جميع نظائره من ابحاثنا التي نذكرها في هذا الكتاب وغيره وفرق بين تطبيق الكليات على الجزئيات وبين التخريج بان التطبيق المذكور تفسير المراد من نفس الكلى معنى اولوية والتخريج نوع قياس والله تعالى الموفق الى الصواب والدافع الارتياب انتهى كلامه قدس سره ونفعنا به وفى هذا القدر المقصود منه نصرة كلام المحقق بل نصرة الحق ان شاء الله تعالى كفاية والله تعالى ولى التوفيق والهداية وهذا الذي ذكرناه من المنكرات التى يفعلها المبلغون نبذة من قبائحهم التي تعارفوها في نفس الصلاة واما ما يفعلونه خارجها بعد الصلوات وفى الاذان وغير ذلك كالغناء في المنارة الذى يسمونه مولد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واخذ الاجرة عليه وغير ذلك مما يوجب فسقهم وعدم الثقة باقوالهم واعلامهم بدخول الاوقات سيما مع عدم الاحتياط فيها مما يؤدى الى عدم حل الافطار للصائم والشروع بالصلاة من غير غلبة الظن لعدم عدالتهم كما نبه على ذلك سيدى عبد الغني النابلسى نفعنا الله تعالى به فشئ كثير لسنا الآن بصدده نسئله ﷾ ان يحفظنا من الزيغ والزلل وان يمن علينا وعلى والدينا ومشايخنا بحسن الخاتمة عند تناهى الاجل هذا آخر ما اردنا ايراده في هذه الرسالة والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وكان الفراغ من تسويدها ليلة السبت غرة محرم الحرام سنة ١٢٢٦