وفيه انه ﵊ اقرهم وقال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما (وذكر) شارحه العلامة محمود العينى انه قد اختلف فى اخذ الاجر على الرقية بالفاتحة وفي اخذه على التعليم فاجازه عطاء وابو قلابة وهو قول مالك والشافعى واحمد وابى ثور ونقله القرطبي عن ابي حنيفة في الرقية وهو قول اسحاق وكره الزهرى تعليم القرآن بالاجر وقال ابو حنيفة واصحابه لا يجوز ان يأخذ على تعليم القرآن * وقال الحاكم من اصحابنا في كتابه الكافى ولا يجوز ان يستأجر رجلا ان يعلم اولاده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم في رمضان او يؤذن * وفى خلاصة الفتاوى ناقلا عن الاصل لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذان والتذكير والحج والغزو يعنى لا يجب الاجر وعند اهل المدينة يجوز وبه اخذ الشافعي ونصير وعصام وابو نصر الفقيه وابو الليث رحمهم الله تعالى * والاصل الذي بنى عليه حرمة الاستئجار على هذه الاشياء ان كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها لان هذه الاشياء طاعة وقربة تقع عن العامل قال الله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ فلا يجوز اخذ الاجرة كالصوم والصلاة واحتجوا على ذلك باحاديث منها ما رواه احمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله ﷺ يقول (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا به) ورواه اسحاق بن راهويه ايضا في مسنده وابن ابى شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وابو يعلى الموصلى والطبرانى * ومنها ما رواه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا نحوه * ومنها حديث رواه ابو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلى عن عبادة عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن فاهدى الى رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمى بها في سبيل الله فسألت النبي ﷺ عن ذلك فقال (ان اردت ان يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها) ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه واخرجه ابو داود من طريق آخر * ومنها ما رواه ابن ماجه من حديث عطية الكلاعي عن ابي بن كعب ﵁ قال علمت رجلا القرآن فاهدى الى قوسا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال (ان اخذتها اخذت قوسا من نار) قال فرددتها ومنها ما رواه البيهقى فى شعب الايمان من حديث سليمان بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ (من قرأ القرآن بأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم * ومنها ما رواه الترمذي