للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاضي خان في فتاواه ومشايخ بلخ جوزوا هذه الاجارة اى على تعليم القرآن حتى حكى عن محمد بن سلام رحمه الله تعالى انه قال اقضى بتسمير باب الوالد لأجرة المعلم الى آخر ما قال (واقتصر) عليه ايضا فى مواهب الرحمن حيث قال فيما لا يجوز اخذ الاجرة عليه والحج والاذان والامامة وتعليم الفقه والفتوى اليوم على جوازه لتعليم القرآن انتهى (وفى) الهداية ولا الاستئجار على الاذان والحج وكذا الامامة وتعليم القرآن والفقه وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النوانى فى الامور الدينية ففى الامتناع تضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى (وقل) فى متن الكنز بعد ذكره عدم الجواز فيما مر والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن وهكذا فى غير ما كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب (وزاد) عليه فى مختصر الوقاية حيث قال ولا تصح للاذان والامامة والحج وتعليم القرآن والفقه الى ان قال ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه. وهكذا عبارة الاصلاح. وزاد فى المجمع فقال ولا على الطاعات كالحج والاذان والامامة وتعليم القرآن والفقه وقيل يفتى بجوازه على التعليم والامامة والفقه وفى متن المختار وقيل يجوز على التعليم والامامة في زماننا وعليه الفتوى. وهكذا في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الاقامة وبعضهم الوعظ. قال في تنوير الابصار ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ويحبس به وعلى دفع الحلوة المرسومة انتهى. وفي الفتاوى البزازية الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لا يجوز اى لا يجب الاجر واهل المدينة طيب الله تعالى ساكنها جوزوه وبه اخذ الامام الشافعي قال في المحيط ومشايخ بلخ على الجواز. وقال الامام الفضلي والمتأخرون على جواره ثم قال وقال محمد بن الفضل كره المتقدمون الاستئجار على تعليم القرآن واخذ الاجرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في امور الدين وفى زماننا انقطعت ويعنى بالرغبة التعليم والاحسان الى المعلمين بلا اجرة فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى المعاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا وان لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وارضائه بخلاف الامام والمؤذن لان ذلك لا يشغل الامام والمؤذن عن المعاش * وقال السرخسى واجعوا على ان الاجارة على تعليم الفقه باطلة انتهى. وجزم بهذا القول اعنى قول ابن الفضل في الفتاوى الظهيرية وذكر بعده كلام الامام السرخسى * ونقل الشرنبلالي عن قاضي خان مثله. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>