أنه يشترط أن تملك قدر نفقة محرمها وانه ذكر في المحيط والذخيرة أنه روى الحسن عن أبي حنيفة انها إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الحج واضطربت الروايات عن محمد اهـ ثم قال ومن هنا ظهر أن مراد الإمام السرخسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية والمراد من رواية النوادر رواية غير الاصول المذكورة فاحفظ هذا فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية اهـ (أقول) لا يخفى عليك أن قول المحيط والذخيرة أن هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الاصول فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الاصول وإنما ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه بدليل قوله واضطربت الروايات عن محمد وحينئذ فقول السرخسي انها ظاهر الرواية معناه أن محمدا ذكرها في كتب الاصول فهى إحدى الروايات عنه وحينئذ فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأصول أيضًا كهذه المسألة فإن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر في كتب الاصول وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن هذه المسألة لا ذكر لها في كتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط والذخيرة لا تدل على ذلك وحينئذ فلا وجه لجزمه بالغفلة على شراح الهداية الموافق كلامهم لما قدمناه والله تعالى أعلم (تتمة) السير جمع سيرة وهى الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في مغازيه كذا في الهداية قال في المغرب وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب كقولهم صلاة الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير انتهى وحينئذ فالسير الكبير يكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمع لا بفتح السين وسكون الياء على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له