يوما فافهم * قلت وقد يفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافى النسفى على معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه وصح التبرع في الكسوة والإطعام لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت ولا إلزام في الكسوة والإطعام اهـ * فقوله فإن مات وأوصى بالتكفير صح ظاهر في الفرق المذكور وبه يتخصص ما سيأتي من أنه لا تصح الفدية عن صوم هو بدل عن غيره ثم أن قوله وأوصى بالتكفير شامل لكفارة اليمين والقتل لصحة الوصية بالإعتاق بخلاف التبرع به ولذا قيد صحة التبرع بالكسوة والإطعام وصرح بعدم صحة الإعتاق فيه وهذا قرينة ظاهرة على أن المراد التبرع بكفارة اليمين فقط لأن كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعام فتلخص من كلام الكافى أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة اليمين والقتل لوفدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخا فانيا لا يصح في الكفارتين ولو أوصى في الفدية يصح فيهما ولو تبرع عنه وليه لا يصح في كفارة القتل لأن الواجب فيها العتق ولا يصح التبرع به ويصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة والإطعام دون الإعتاق لما قلنا هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام * فاغتنمه فإنه قد زلت فيه أقدام الأفهام * كذا أفاده سيدى الوالد الهمام * عليه رحمة الملك السلام (أقول) لكن في شرح العلامة الشيخ إسماعيل على الدرر ما نصه * أقول وبالله التوفيق الذهول من صاحب العزمية لأن الإطعام يوجد في كفارة القتل إذا كانت من الولى كهذه الصورة فإنها وإن كانت إعتاقا أو صياما تتابعا إلا أنه لو مات ولم يوص وتبرع وليه بالإطعام يجوز ويتعين الإطعام حينئذ لعدم إمكان الإعتاق لما فيه من إلزام الولاء على الميت اهـ فتأمل * وفى الدر وحاشيته لسيدى الوالد رحمه الله تعالى وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله تعالى هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية * وهل تكفى الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال قوله ويفدى وجوبا لأن عذره ليس بعرض الزوال حتى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية نهر (ثم عبارة الكنز وهو يفدى إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب