للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في المضمرات وغيره قهستاني اهـ ما في الدر وحاشيته لسيدي الوالد رحمه الله تعالى * وفيهما ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم في الناترخانية عن التتمة سئل الحسن بن على عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز فقال لا وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حى فقال لا اهـ وفى القنية ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم اهـ * أقول ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفانى أنه يفطر ويفدى في حياته حتى أن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياما أخر وإلا فلا شيء عليه فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر هذا ما قالوه * ومقتضاه أن غير الشيخ الفانى ليس له أن يفدى عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة * ولعل وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدر ولا فدية عليه إلا بتحقق العجز منه بالموت فيوصى بها بخلاف الشيخ الفانى فإنه تحقق عجزه قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدى في حياته ولا يتحقق عجزه عن الصلاة لأنه يصلى بما قدر ولو موميا برأسه فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت بأن صارت ستا فأكثر ولا يلزمه قضاؤها إذا قدر اهـ * وبما قررنا ظهر أن قول الشارح بخلاف الصوم أي فإن له أن يفدى عنه في حياته خاص بالشيخ الفاني تأمل اهـ * وفي التنوير والدر ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وإنما يعطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز لأنها عبادة بدنية بخلاف الحج لأنه يقبل النيابة ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ولو أعطاه الكل جاز أي بخلاف كفارة اليمين والظهار والإفطار وفي متن الملتقى وشرحه مجمع الأنهر لشيخي زاده (ويجب) القضاء (بقدر ما فاتهما إن صح) المريض ولو قل إن قدر لكان أولى لأن الشرط القدرة لا الصحة والأولى لا تستلزم الثانية كما في الإصلاح (أو أقام) المسافر (بقدره) أي بقدر ما فاته لوجود عدة من أيام أخر (وإلا) أي وإن لم يقدر المريض ولم يقم المسافر بقدر ما فاتهما بل قدر أو أقام مقدارا أنقص من مدة المرض أو السفر ثم ماتا (فبقدر الصحة والإقامة) وفائدة وجوب القضاء بقدرهما وجوب الفدية عليه بقدرهما وعن هذا قال مفرعا عليه (فيطعم عنه وليه) أراد به من له التصرف في ماله فشمل الوصى (لكل يوم كالفطرة) أي وجب على الولى أن يؤدى فدية ما فاتهما من أيام الصيام كالفطرة عينا أو قيمة فلو فات

<<  <  ج: ص:  >  >>