على المذهب انتهى (وفى) البحر عن غاية البيان من قال يرجع فيه إلى قولهم فقد خالف الشرع انتهى (وفى) معراج الدراية ولا يعتبر قول المنجمين بالاجماع ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع وما حكى عن قوم أنهم قالوا يجوز ان يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين غير صحيح لحديث (من أتى كاهنا) والمروى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (فإن غم عليكم فاقدروا له) أي باكمال العدة كما جاء في الحديث كذا في المبسوط ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه وللشافعي رحمه الله تعالى فيه وجهان انتهى (وقد) نقل في التتارخانية ما مر من الاقوال ثم نقل عن تهذيب الشافعية انه لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الافطار وان في جواز العمل بحساب نفسه وجهين انتهى * ومقتضى سكوته عليه انه ارتضاه ولا مانع من جواز عمله به لنفسه إذا جرم به لما صرحوا به من جواز التسحر والافطار بالتحرى في ظاهر الرواية وكذا لو اخبره عدل ان الشمس غربت ومال قلبه إلى صدقه له ان يعتمد على قوله ويفطر في ظاهر الرواية كما في التتارخانية أيضًا وكذا الاسير في دار الحرب يتحرى في دخول الشهر ويصوم وعليه فيمكن التوفيق بين الاقوال الماضية بحمل القول بالعمل به على الجواز لنفسه أو لمن صدقه والقول بعدمه على الوجوب فلا يلزم الاخذ بقوله ولا يثبت به الهلال اتفاقا * هذا ما ظهر لي والله تعالى اعلم ﴿واما عند المالكية﴾ ففى مختصر الشيخ خليل أنه لا يثبت بقول المنجم قال شارحه الشيخ عبد الباقي لا في حق نفسه ولا في حق غيره ولو كأهله ومن لا اعتناء لهم بامره والمنجم الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره وفي كلام بعضهم انه الذي يرى ان أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب هو الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو نفسه على ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل ان اعتقد تأثير النجوم وانها الفاعلة انتهى ﴿واما عند الشافعية﴾ ففى الانوار للاردبيلى ولا يجب بمعرفة منازل القمر لا على العارف بها ولا غيره انتهى (وفى) ينابيع الاحكام ولا عبرة بقول المنجم مطلقا فلا يصوم وان علم بالحساب انه أهل على الاظهر اذ تحكيمه قبيح شرعا انتهى (وفى) شرح المنهاج لابن حجر لا قول منجم أي لا يجب الصوم بقول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولا يجوز لاحد تقليدهما نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزيهما عن رمضان كما صححه في المجموع وان اطال جمع في رده انتهى (وفى) شرحه للرملى وفهم من كلامه أي كلام المنهاج عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز نعم له ان يعمل