انتهى كلام الرملي الكبير (وفصل) المحقق ابن حجر بان الذي يتجه فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا قال وهذا اولى من اطلاق السبكي الغاء الشهادة المذكورة واطلاق غيره قبولها انتهى ملخصا (لكن) اعترضه محشيه العلامة ابن قاسم بان اخبار عدد التواتر انما يفيد القطع إذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات والكلام فيه انتهى يعني ان كون تلك المقدمات حسية غير مسلم بل هي عقلية أي غير مدركة بإحدى الحواس والعقلى لا يثبت بالتواتر لانه مما يخطئ فيه الجمع الكثير كخطأ الفلاسفة في قدم العالم والا لزم ثبوت قدمه لاتفاق معظمهم عليه وان كانوا كفارا إذ ليس من شرط التواتر اسلام المخبرين كما في شرح التحرير لابن أمير حاج والله تعالى أعلم (واما عند الحنابلة) ففي الغاية وشرحها من باب صلاة الكسوف ولا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به ولا يجوز عمل به لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شيء من المغيبات انتهى (فحيث) علم انه لا اعتماد على ما يقوله علماء النجوم والحساب في اثبات الشهر لعدم اعتباره في الشرع المعلق فيه وجوب الصوم أو الفطر على الرؤية لا على القواعد الفلكية ظهر وتبين خطأ من عارض رؤية الشهر في عامنا هذا الثابتة بالبينة التي اعتبرها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى الاحكام عليها بمجرد الاخبار عن جماعة انهم رأوا الهلال نهارا واعتمد على ذلك حتى صام يوم عيده بلا مسوغ شرعى بل بمحض الاحتمال العقلى المخالف لنصوص الشرع التي اعتبرها الأئمة المجتهدون واتباعهم المعتمدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (الفصل الرابع) في بيان حكم اختلاف المطالع اعلم ان مطالع الهلال تختلف باختلاف الاقطار والبلدان فقد يرى لهلال في بلد دون آخر كما ان مطالع الشمس تختلف فإن الشمس قد تطلع في بلد ويكون الليل باقيا في بلد آخر وذلك مبرهن عليه في كتب الهيئة وهو واقع مشاهد (وفى) فتاوى المحقق ابن حجر صرح السبكي والاسنوى بان المطالع إذ اختلفت فقد يلزم من رؤية الهلال في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وح فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقى رؤيته في الغربي من غير عكس * واما عند اتحادها فيلزم من رؤيته في احدهما رؤيته في الآخر * ومن ثم أفتى جمع بأنه لو مات أخوان في يوم واحد وقت زواله