الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى * وبعد فيقول الفقير محمد امين الشهير بابن عابدين هذه رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة دعا إلى تحريرها حادثة الفتوى الآتية فأقول الحضانة بفتح الحاء وكسرها تربية الولد والحاضنة المرأة توكل بالصبى وقد حضنت ولدها حضانة من باب طلب كذا في المغرب والحضن ما دون الابط إلى الكشح وحضن الشيء جانباه * وهل هى حق من ثبتت لها الحضانة او حق الولد خلاف * قيل بالاول فلا تجبر أن هي امتنعت ورجحه غير واحد وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى وفى الخلاصة قال مشايخنا لا تجبر الأم عليها وكذلك الخالة إذا لم يكن لها زوج لأنها ربما تعجز عن ذلك. وقيل بالثاني فتجبر واختاره أبو الليث وخواهر زاده والهندواني. وايده في الفتح بما في كما في الحاكم لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جايز والشرط باطل لأنَّه حق الولد فافاد أن قول الفقهاء الثلاثة جواب ظاهر الرواية. ثم قال في الفتح فإن لم يوجد غيرها اجبرت بلا خلاف انتهى. وعلى هذا فما في الظهيرية قالت الأم لا حاجة لي به وقالت الجدة نا آخذه دفع اليها لان الحضانة حقها فإذا اسقطت حقها صح الاسقاط منها لكن انمالها ذلك إذا كان للولد ذو رحم محرم كما هنا اما إذا لم يكن اجبرت على الحضانة كيلا يضيع الولد كذا اختاره الفقهاء الثلاثة انتهى ليس بظاهر. وقد اغتر به في البحر فقال ما قاله الفقهاء الثلاثة قيده في الظهيرية بما إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم فحينئذ تجبر الأم كيلا يضيع الولد * وانت قد علمت أنه إذا لم يكن له أحد فليس من محل الخلاف في شيء كذا في النهر. ووجه افادة أن قول الفقهاء الثلاثة أعني أبا الليث والهندواني وخواهر زاده جواب ظاهر الرواية ما ذكره عن كافى الحاكم الشهيد وقد ذكر في البحر في باب الاحصار من كتاب الحج ان كافي الحاكم جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية. وفى البحر فالحاصل أن الترجيح قد اختلف في هذه المسئلة والاولى الافتاء بقول الفقهاء الثلاثة انتهى لكن قال الشرنبلالي في رسالته كشف القناع الرفيع قلت وهذا منه يخالف صنيعه فيما إذا اختلف الترجيح فإنه يميل إلى اتباع ما عليه الفتوى ووجهه ظاهر فإن المرأة عاجزة حقيقة وشرعا ولهذا وجبت نفقتها على قرابتها المحرم الموسر بمجرد فقرها لوجود عجزها بخلاف الرجل انتهى وفي التعليل نظر فان